اللائحة التنظيمية

 

النظام الداخلي لنقابة الصحفيين اليمنيين

 

أقر في المؤتمر العالم الثاني لنقابة الصحفيين اليمنيين صنعاء 15-18 مارس1999م

 

(الفصل الأول)

 

التعريف

 

أ‌- نقابة الصحفيين اليمنيين هي نقابة مهنية إبداعية طوعيه ذات شخصية قانونية اعتبارية تضم الصحفيين في حقل الصحافة المكتوبة ممن تنطبق عليهم شروط هذا النظام.

 

ب‌- المقر الرئيسي للنقابة في العاصمة صنعاء ويحق للنقابة إنشاء فروع لها في محافظات الجمهورية وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام.

 

ت‌- نقابة الصحفيين اليمنيين عضو في إتحاد الصحفيين العرب وعضو في منظمة الصحفيين العالمية ويحق لها الانضمام إلى أية منظمات مهنية مماثلة لا تتنافى أهدافها مع أهداف النقابة.

 

(الفصل الثاني)

 

الأسس والأهداف

 

مادة(2) تعمل نقابة الصحفيين اليمنيين وفقاً للأسس والأهداف التالية:

 

1ـ حماية وحدة الصحفيين ونقابتهم وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن حقوق الصحفيين المادية والمعنوية أمام كافة الجهات المختصة المسئولة وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم بما يساعد على الارتقاء بمستوى مهنة الصحافة ويعزز قيم الحرية والديمقراطية والعدالة في الحياة العامة.

 

2ـ العمل على إيجاد ضمانات للاستقرار الاجتماعي لأعضاء النقابة من خلال الارتقاء بالمستوى المهني والمعيشي لهم.

 

3ـ حماية الصحفيين من أية إجراءات تعسفية ومنع أي اضطهاد قد يتعرضون له بسبب الرأي أو لاي سبب أخر يتصل بممارسة المهنة.

 

4ـ تطوير مهنة الصحافة شكلاً ومضموناً بما يجعلها قادرة على أداء رسالتها النبيلة وترسيخ دعائم الحريات الصحفية وقواعد الحياة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر.

 

5ـ العمل الجاد والمسؤول من أجل سن تشريعات وطنية تعزز من دور النقابة بما يساعد المهنة على مواكبة متغيرات العصر.

 

6ـ حث الصحفيين على الالتزام والتمسك بميثاق الشرف الصحفي للنقابة وتمثل قيمة عند أداء مسؤوليات المهنة في تجسيد المصداقية والسعي للحقيقة ونقلها للرأي العام وتشجيع روح التكافل بين الأعضاء.

 

7ـ العمل على تأكيد الهوية الثقافية والحضارية المنطلقة من روح الأصالة والمعاصرة للشعب اليمني وخلق ثقافة حية تستلهم روح العصر وحماية وتفعيل النهج الديمقراطي وتأكيد قيم التجديد والخلق والإبداع.

 

8ـ تعميق وتطوير الصلات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل بناء المجتمع اليمني الحديث.

 

9ـ تعميق وتطوير الصلات النقابية والمهنية مع الاتحادات المهنية الإقليمية والدولية بما يعزز دور النقابة ويساهم في تطوير الخبرة المهنية والنقابية.

 

(الفصل الثالث)

 

العضوية

 

مادة(3) يعتبر الصحفي كل من يحترف بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة المكتوبة في مطبوعة صحفية تصدر بصورة دورية منتظمة أو وكالة أنباء محلية أو أجنبية تعمل في الجمهورية اليمنية ويكون عملة الصحفي مورد رزقه الرئيسي ولا تنطبق صفة الصحفي إلا على الحاصلين على عضوية نقابة الصحفيين اليمنيين.

 

مادة(4) الصحفي هو كل من يؤدي مهنة الصحافة في جميع الفنون التحريرية الصحفية وكذلك المصور الصحفي ورسام الكاريكاتير والمترجم الصحفي والمحرر المراجع والمحرر في قسم الأخبار في الصحافة المسموعة والمرئية والمراسل الصحفي.

 

شروط العضوية:

 

مادة(5) يشترط لعضو النقابة التالي:

 

1ـ أن يكون يمني الجنسية

 

2ـ أن لا يقل سنه عن21عاماً وكامل الأهلية.

 

3ـ أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إلية اعتباره قانونياً.

 

4ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي جامعي ويستثنى من هذا الشرط من يعمل فعلاً في المجال الصحفي وأمتهن الصحافة كمورد رزق أساسي وأمضى فترة لا تقل عن خمس سنوات قبل صدور هذا النظام.

 

5ـ أن يعمل بصورة منتظمة في مطبوعة صحفية دورية أو في وكالة أنباء محلية أو أجنبية طبقاً للمادة الثالثة من هذا النظام ويتعين عليه أن يتقدم بطلب الانضمام إلى عضوية النقابة حسب النموذج المعد لذلك من قبل مجلس النقابة مرفقاً طلبه بعقود العمل الموثقة وشهادات الخبرة والمؤهلات.

 

6ـ أن يسدد اشتراكات العضوية السنوية في حالة قبوله, على أن يجدد مجلس النقابة رسوم الاشتراكات.

 

 

أنـواع العضويـة:

 

مادة (6)

 

1- العضو العامل: هو كل من تتوافر فية جميع شروط العضوية الواردة في هذا النظام واجتاز فترة المحددة تحت التمرين.

 

2- العضو تحت التمرين: هو كل من تتوافر فيه كافة شروط العضوية الواردة في هذا النظام ولم يمض عاما واحدا في جدول تحت التمرين من خلال مزاولة المهنة بالنسبة لخريجي كلية الصحافة والأعلام ،أو مدة عامين لخريجي الكليات والعاهد الأخرى.

 

3- العضو المنتسب: هو من تنطبق علية كافة الشروط الواردة في هذا النظام باستثناء ما ورد في المادة (5) بند (1) حول شرط الجنسية وكذا ما ورد في المادة (3) حول شرط احتراف المهنة.

 

4- العضو غير العامل: هو من توقف عن مزاولة المهنة وطلب نقلة من جدول العضوية العاملة إلى جدول العضوية غير العاملة أو تم نقلة بقرار من مجلس النقابة وبعد تأكد لجنة القيد من عدم اشتغاله بمهنة الصحافة وتحولة لمهنة أخرى.

 

(الفصل الرابع)

 

المادة(7) تضم الجمعية العمومية للنقابة كافة الأعضاء المسجلين في جدول العضوية.

 

المادة (8) تنعقد الجمعية العمومية سنوياً في دورة انعقاد عادية في أول يوم أحد من شهر يونيو لمناقشة تقرير النشاط واعتماد الموازنة المالية للنقابة للسنة الماضية وإقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة والنظر في تعديل بنود هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

 

المادة (9) تنعقد الجمعية العمومية كل أربع سنوات لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالإضافة إلى جدول أعمالها المحدد في المادة الثامنة ويجوز لها عقد اجتماع استثنائي بطلب من مجلس النقابة أو بطلب من ثلث عدد أعضائها.

 

المادة (10) يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية ـ في دورتها العادية والانتخابية ـ بحضور نصف عدد الأعضاء العاملين زائد واحد في الموعد الأول لانعقادها، وإذا لم يكتمل النصاب بعد ساعتين من الموعد يفتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة ساعة إضافية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ثانية يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين مرة أخرى، وتظل عملية التأجيل مستمرة على هذا النحو حتى يكتمل النصاب بربع عدد الأعضاء على الأقل.

 

المادة (11) ( أ ) يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة قبل 45 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الدورة الانتخابية للجمعية العمومية.

 

(ب) يشترط في من يتقدم لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاماً على الأقل كعضو عامل بالنقابة وخمس سنوات لمن يتقدم لعضوية المجلس.

 

(ج) يتم الاقتراع على المرشحين للمناصب المذكورة أعلاه بالأسلوب الحر والمباشر والسري من جميع أعضاء الجمعية الحاضرين في جلسة الاقتراع.

 

(د) يشترط أن يكون من بين أعضاء مجلس النقابة المنتخبين أربعة أعضاء على الأقل من لم تتجاوز عضويتهم في النقابة خمسة عشر عاماً..

 

مادة (12) يضع مجلس النقابة جدول أعمال الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بأسبوع على الأقل، ولا يجوز إضافة أي بند على هذا الجدول إلا بتصديق من المجلس. ويحق لأعضاء النقابة تقديم اقتراحاتهم لجدول الأعمال إلى مجلس النقابة قبل أسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية ويعلن عن موعد الجمعية وجدول أعماله المبدئي قبل 21 يوما من انعقادها، وذلك في جريدتين يوميتين واسعة الانتشار لمدة يومين متتاليين تجب قرارات وتوصيات الجمعية العمومية قرارات وتوصيات الجمعية العمومية قرارات وتوصيات مجلس النقابة.

 

(الفصل الخامس)

 

مجلس النقابة

 

المادة (13) يتألف مجلس النقابة من النقيب وأثنى عشر عضواً يتم انتخابهم كل أربع سنوات ولا يجوز للنقيب أن ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين وفي حالة خلو منصب النقيب بسبب الاستقالة أو لأي سبب من الأسباب تجري انتخابات عامة جديدة من قبل الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد خلال ثلاثة أشهر من خلو المنصب. ويقوم الوكيل الأول بأعمال واختصاصات النقيب خلال هذه المدة من خلو منصب النقيب. ويكمل النقيب الجديد المدة المتبقية لدورة انتخابات النقيب الذي خلى منصبه.

 

المادة (14) يختار مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلين وأميناً عاماً وأمنياً مالياً يشكلون مع النقيب هيئة مجلس النقابة، وفي نفس الوقت توزع لجان النقابة على بقية أعضاء المجلس، واللجان هي:

 

1ـ لجنة التحريات 2ـ لجنة النشاط 3ـ لجنة شؤون المهنة والتدريب

 

4ـ اللجنة الثقافية 5ـ لجنة القيد 6ـ لجنة العلاقات الخارجية

 

7ـ لجنة الخدمات 8ـ اللجنة القانونية

 

المادة (15) يحدد المجلس اختصاصات اللجان في أول جلسة له بعد انتخابه بصورة تعكس وحدة وتناغم العمل بين أعضائه. ويجوز للمجلس إضافة لجان أخرى حسب الحاجة.

 

المادة (16) تتولى هيئة المجلس تسيير النشاط اليومي للنقابة وتكون قراراتها بمثابة توصيات يصدق عليها مجلس النقابة.

 

المادة (17) يجتمع مجلس النقابة مرة واحدة على الأقل كل شهر ويتم تعميم قرارات المجلس على أعضاء النقابة بالإعلان والنشر والاتصال المباشر، وتسقط عضوية عضو المجلس في حالة الانقطاع عن ست جلسات متتالية بدون عذر مقبول ويحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين غير الموفقين في آخر انتخابات.

(الفصل السادس)

 

شؤون القيد

 

المادة (18) تشكل لجنة القيد في النقابة من وكيل أول للنقابة وعضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه. وعلى اللجنة إصدار قراراتها بصدد قبول أو رفض عضوية المتقدم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال الرفض يكون القرار مسبباً ويخطر المتقدم بذلك خلال أسبوعين من تاريخ اتخاذ القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بيد المتقدم بإيصال موقع عليه من قبله. ويحق لمن صدر قرار برفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه أمام لجنة القيد الاستئنافية التي تضم رئيس اللجنة القانونية والمستشار القانوني للنقابة واثنين من أعضاء المجلس يختارهما المجلس سنوياً.

 

المادة (19) تستبعد لجنة القيد من جدول الأعضاء تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه في جدول الأعضاء العاملين خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء فترة عضويته في جدول الأعضاء تحت التمرين إلا إذا قدم عذراً مقبولاً. ولا يجوز قيده في الجدول الأخير إلا بعد مضي سنة من تاريخ استبعاد اسمه، على أن يدفع رسم قيد جديداً.

 

المادة (20) لا يجوز تجديد طلب من رفض طلبه للعضوية، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول طلبه، وانقضت سنة على الأقل من تاريخ نفاذ قرار الرفض بصورة نهائية.

 

المادة (21) إذا فقد العضو شرطاً من شروط القيد، على مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرار بشطب اسمه من الجدول. وله الحق في أن يستأنف أمام لجنة القيد الاستئنافية (المحددة في المادة 18) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. كما يحق له أن يجدد طلب العضوية مصحوباً برسم قيد جديد. وللجنة إعادة قيده بعد التحقق من زوال السبب وشطب اسمه.

 

المادة (22) لمجلس النقابة أن يطلب من لجنة القيد نقل أسم العضو إذا ترك العمل في الصحافة ويتم إعلان العضو بهذا القرار ويحق له بدء دفاعه أمام اللجنة.

 

(الفصل السابع)

 

الحقوق والواجبات

 

مادة (23) يتمتع عضو النقابة بالحقوق الأساسية التالية:

 

1. الحصول على المعلومات الصحيحة من مختلف المصادر وبصورة تكفل له أداء عمله على أكمل وجه و مطالبة الجهات الرسمية من قبل النقابة لتسهيل مهمته في هذا الصدد.

 

2. تتحمل النقابة كافة نفقات المرافعة و الدفاع عن الصحفيين الأعضاء أمام القضاء و النيابة العامة.

 

3. التمسك بمبدأ عدم استدعاء الصحفي العضو أمام النيابة إلا بحضور نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة.

 

4. التمسك بمبدأ عدم اعتقال الصحفي العضو لأسباب تتعلق بحرية الرأي أو لممارسته مهنته.

 

5. كفالة الصحفي لدى تعرضه لفصل تعسفي من جهة عمله إلى أن يتم استعادة موقعه أو توفير عمل آخر مناسب في نفس المجال.

 

6. كفالة الصحفي العضو عند بلوغه سن التقاعد بالحصول على معاش مستقل طبقاً للنظام النافذ في صندوق التكافل الاجتماعي مع بدء العمل و تطبيقه و توفير التأمين الصحي له.

 

7. ضمان حصول الصحفي العضو على الدورات التأهيلية و التدربيية التي يمكن توفيرها لدى النقابة بهدف الارتقاء بمستواه المهني و الفني.

 

8. ضمان حصول الصحفي العضو على الامتيازات و التخفيضات التي يمكن توفرها له النقابة.

 

مادة (24) على الصحفي العضو الالتزام بالواجبات التالية:-

 

1- الالتزام بشروط العضوية و النظام الداخلي للنقابة و قرارات الجمعية العمومية و مجلس النقابة و اللوائح الداخلية للنقابة.

 

2- المساهمة الفاعلة في أنشطة النقابة و المحافظة على وحدتها في إطار التنوع.

 

3- الحفاظ على الوحدة الوطنية لليمن و السلام الاجتماعي وصون الدين الإسلامي الحنيف و تقاليد و أعراف الشعب اليمني العريقة.

 

4- الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة بما يحفظ للكلمة شرفها و للمهنة سمعتها و قدسيتها.

 

5- الالتزام بإتاحة حق الرد لجميع المواطنين تطبيقاً لمبدأ حرية الرأي و الرأي الآخر.

 

6- الالتزام بما يصدر بحق الصحفي العضو من إجراءات تأديبية من قبل النقابة بعد أن تثبت عليه الإدانة ويكون قد استنفذ كل وسائل الدفاع المشروعة.

 

7- تسديد اشتراكات العضوية السنوية المقررة من قبل مجلس النقابة و لا يحق له المشاركة في اجتماعات و أعمال الجمعية العمومية مالم يكن قد سدد ذلك من قبل بدء أعمال الجمعية.

 

8- لا يحق للصحفي العضو مقاضاة زميل له عضو في النقابة إمام المحاكم أو النيابة العامة إلا بعد حصوله على إذن خصومة من مجلس النقابة.

 

 

( الفصل الثامن )

 

الفروع و الروابط

 

مادة (25):

 

1- تنشأ فروع للنقابة في أية محافظة من محافظات الجمهورية التي يتوافر فيها النصاب القانوني للفروع و المحدد بعشرين عضواً فأكثر. ويكون مركز الفرع في عاصمة المحافظة و تنشأ الفروع بقرار من مجلس النقابة و يجوز للمجلس التغاضي عن شرط العشرين عضواً بنسبة محددة ليكون ثمانية عشر مراعاة لظروف بعض المناطق وبصفة استثنائية.

 

2- ينتخب الفرع هيئة إدارية من ثلاثة إلى خمسة أعضاء لإدارة و متابعة تنفيذ برامج و خطط الفرع و نشاطه اليومي.

 

3- بعد انتخاب الجمعية العمومية لمجلس النقابة ، تجرى انتخابات في الفروع لانتخاب قيادتها.

 

4- تتولى الفروع تحصيل اشتراكات الأعضاء و موارد النقاب في المحافظات ، وتورد إلى المركز الرئيسي الذي يتولى إعداد و إقرار احتياجات الموازنة المالية للفروع في إطار الموازنة العامة للنقابة.

 

5- يقوم الفرع بتنفيذ النظام الداخلي و اللوائح المنظمة التي يصدرها مجلس النقابة و تقدم تقارير دورية عن نشاطاتها لمجلس النقابة.

 

مادة (26 ):

 

1- تشكل روابط صحفية متخصصة للصحفيين الرياضيين و الاقتصاديين و رسامي الكاريكاتير و المصورين الصحفيين و غيرهم من أعضاء النقابة و تنشأ الروابط بقرار من المجلس.

 

2- تنتخب الرابطة هيئة إدارية لها من ثلاثة إلى خمسة أعضاء تتولي تسيير إعمال الرابطة و الأنشطة اليومية لها في إطار نشاطها.

 

3- ترتبط الروابط المتخصصة – تنظيمها في إطار النقابة – بمجلس النقابة.

 

4- تعد الجمعية العمومية للرابطة لائحتها الداخلية ، التي يصدق عليها مجلس النقابة ، و لا يعمل بها إلا بعد التصديق عليها من قبل المجلس.

 

( الفصل التاسع )

 

الجزاءات

 

المادة(27) في حالة إخلال الصحفي العضو بأحكام و مواد النظام الداخلي و ميثاق الشرف الصحفي و قرارات الجمعية العمومية و مجلس النقابة ، ويشكل مجلس النقابة لجنة تحقيق خاصة للنظر في الوقائع المنسوبة إلى العضو. وفى حالة تغليب قرائن الاتهام يحال الصحفي العضو إلى لجنة تأديب.

 

المادة(28) يشكل مجلس النقابة لجنة تأديب للنظر في حيثيات القضية و التثبت من الوقائع المنسوبة إلى الصحفي العضو. وفى ضوء ذلك تتخذ اللجنة ما تراه مناسباً من إجراءات تأديبية عير قابله للتنفيذ إلا بعد مصادقة المجلس عليه.

 

المادة (29) إذا صدر قرار من مجلس النقابة ، استناداً إلى توصية لجنة التأديب بفصل الصحفي العضو ، لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بعد مصادقة الجمعية العمومية في أول اجتماع لها بعد صدور القرار.

 

مادة (30) باستثناء قرار الفصل من العضوية تكتسب قرارات مجلس النقابة صلاحية النفاذ التام.

 

مادة ( 31) مجلس النقابة ملزم برفع دعوى قضائية بحق من ينتحل صفة الصحفي.

 

(الفصل العاشر)

 

مالية النقابة

 

مادة (32): أحكام مالية.

 

1- يكون للنقابة سنة مالية تبدأ في الأول من يونيو و تنتهي في نهاية شهر مايو من العام الذي يليه.

 

2- يتولى مجلس النقابة إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية وكذا موازية تقديرية للسنة الجديدة العمومية في دورة انعقادها السنوية.

 

3- تحدد اللائحة المالية طرق إيداع أموال النقابة النقدية و العينية و السحب منها و إنشاء الوحدات المحاسبية.

 

4- تتمتع أموال النقابة بحماية كافة القوانين التي تحمى المال العام.

 

مادة (33) تتكون الموارد المالية للنقابة من:

 

1- رسوم و اشتراكات العضوية.

 

2- التبرعات و الإعانات غير المشروطة.

 

3- عوائد ممتلكات و مشروعات استثمارات و نشاطات النقابة.

 

4- أية مصادر أخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.

 

(الفصل الحادي عشر)

 

الأحكام الانتقالية

 

المادة (34) مجلس النقابة ملزم بتنفيذ مواد وأحكام هذا النظام ، تنفيذاً تاماً اعتبارا من تاريخ انتهاء أعمال المؤتمر العام الثاني للنقابة وبناء عليه تعلق كامل العضوية في نقابة الصحفيين اليمنيين ليفتح باب تسجيل العضوية للنقابة من جديد على الأسس التي تضمنها هذا النظام ، اعتباراً من تاريخه..و يتم ذلك خلال فترة انتقالية لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ أعمال المؤتمر العام الثاني ، بحيث إذا تجاوزت الفترة الانتقالية المحددة بثلاثة اشهر يصبح المؤتمر العام الثاني أو النتائج التي أسفر عنها بحكم اللاغي شرعياً.

 

المادة (35) في حالة تنفيذ أحكام هذا النظام وفق ما ورد في مادة (33) يعتبر الفصل الحادي عشر (الأحكام الانتقالية) بحكم الملغي